للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم لا:

فإن لم يقبل كتابه: لم يحنث.

فإن قبل كلامه وقرأه، فهل يحنث أم لا؟ فقولان عن ابن القاسم:

أحدهما: أنه يحنث.

والثاني: أنه لا يحنث، وهو الأحسن، لأن الكلام من المحلوف [عليه] (١) لا يحنث به الحالف، كما لو اجتمع معه وكلمه، فلم يجاوبه لأنه إنما حلف لا [كلمته] (٢)، ولم [يحلف] (٣) لا كلمتني، اللهم إلا أن يكون منه صغو إلى كلامه وميل إليه، فيكون ذلك محل [النظر] (٤) والله أعلم.


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: أكلمه.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: النطق.

<<  <  ج: ص:  >  >>