للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة [في] (١) صيام يوم الشك

ولا يخلو صيام يوم الشك -لمن صامه- من وجهين:

إما أن يصومه تطوعًا.

أو يصومه على الاحتياط.

فإن صامه تطوعًا، فهل يجوز أن يصام أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجوز القصد إلى صيامه تطوعًا.

وهو قول مالك.

والثاني: أن صيامه مكروه جملة.

وهذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب (٢) [في المذهب] (٣).

والثالث: التفرقة بين أن يصادف صومًا كان يصومه مثل من يُدِيم الصيام: فإنه يجوز له صيامه، وبين من يقصد صيامه دون صيام قبله فيكره [له] (٤).

وهذا التفصيل حكاه [الشيخ أبو إسحاق] (٥) [القابس] (٦) على


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: عيون المجالس (٢/ ٦٢١).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: التونسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>