للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة] [في المودع إذا ادعى] (١) أنه أنفق الوديعة على أهل المودع في غيبته

ولا يخلو من وجهين:

إما أن يكون قضى عليه السلطان في غيبته بالنفقة، أو لم يقض عليه بها.

١ - فأما إن قضى عليه بها، مثل أن ترفع امرأته إليه أمرها، وفرض لها عليه النفقة هي وأولادها، فلا يخلو المودع من أن يصدقه أهل المودع على ذلك أو كذّبوه.

فإن صدّقوهُ على ذلك [فالقول قوله] (٢) إذا كان ما أنفق عليهم يشبه.

فإن أقامت للمودع البينة أنه قد ترك لهم النفقة أو كان يبعثُ إليهم بها، وأنها وصلت إليهم، أو كان ما يدعيه [المودع] (٣) [لا] (٤) يُشبه أن يكون نفقة مثلهم كان القول قول المودع، ويضمن المودع الوديعة، أو ما زاد على نفقة مثلهم.

فإن كذّبوه على ما يدّعيه من إنفاق الوديعة عليهم كان ضامنًا قولًا واحدًا.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب.
(٤) في أ: مما.

<<  <  ج: ص:  >  >>