للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في [جواب] (١) المُخيَّرة في الطلاق.

لا يخلو جواب المرأة لزوجها إذا خيَّرها مِن عشرةِ أوجه:

أحدها: أنْ تُفصح بالطلاق واحدة أو ثلاثًا.

والثانى: أنْ تُجيب بشىء مِن [كناياتهِ] (٢).

والثالث: أن تُجيب بشىء يُحتمل أنْ تُريد بهِ الطلاق أو لا تريدُ به الطلاق.

والرابع: أن تُجيب [بشىء] (٣) يُحتمل أنْ تريد بهِ الثلاث أو تُريد الواحدة أو الاثنين.

والخامس: أنْ تُجيب بما ليس بمعنى الطلاق في شىء.

والسادس: ألا تُجيب بشىء، وتفعل فعلًا يُشبهُ الجواب.

والسابع: أنْ تُقيِّد الاختيار بشرط.

والثامن: أن تقيد القبول [بالنظر] (٤).

والتاسع: أنْ تُفوِّض الأمرَ إلى غيرها.

والعاشر: أن تفصح باختيار زوجها.

فالجواب عن الوجهِ الأول: إذا أفصحت بالطلاق، فهو على ما


(١) في أ: وجوب.
(٢) في هـ: كنايته.
(٣) في أ: بما.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>