للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في التمليك المُقيَّد.

اعلم أنَّهم قسُّموا التمليك على ثلاثة أقسام:

تمليك مُطلق.

وتمليك مُقيَّد.

وتمليك مفوض.

فأمَّا التمليك المُطلق: فهو أنْ يقول لها: "أمرُك بيدك" وهو على وجهين:

أحدهما: أنْ يُواجهها بذلك.

والثانى: أن يكتُب إليها بذلك أو أرسل إليها رسولًا.

فإن واجهها بذلك أو من فَوَّض إليه، فإلى متى يكونُ ذلك بيدها؟ فالمذهب على أربعة أقوال كُلُّها قائمة مِن "المُدوَّنة":

أحدها: أنَّ ذلك بيدها ما لم يفترقا بأجسامهما، وهو قولُ مالك في المُدَّونة.

والثانى: أنَّ ذلك بيدها ما لم يفترقا في الحديث وخرجا عمَّا كانا فيه [من الحديث] (١) إلى غيرهِ [وهو ظاهر قوله في المدونة إذا علم أنهما قد تركا ذلك وخرجا عن ما كان فيه إلى غيره من الحديث] (٢).

والثالث: اعتبار طول المجلس وقِصرهِ.

فإذا طال المجلس وقَعَد معها ما يرى أنَّها تختارُ فيهِ لو أرادت فلا قضاء


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>