للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ثبت ذلك فللزوج المُناكرة في التمليك بثلاثة شروط:

أحدها: ألا يكون التمليك مشروطًا في عقد النكاح وإنَّما تَبَرَّع به الزوجُ بعد العقد.

والثانى: أن يدعى نيَّة يعتقدها عند التمليك.

والثالث: أن يُبادرها بالمُناكرة في الحال، فإن لم يُناكر عليها حتى طال ذلك لم يكُن لهُ مُناكرتُها على حال.

وقولُنا: "ألا يكون مشروطًا" لأنَّهُ إن كان مشروطا، فجوزنا المُناكرة للزوج: كان ذلك مما يُخِلُّ بشرطها، ويُبطل ثمرتها وفائدتهُ.

وقولنا: "يدْعى نيَّة يعتقدها عند التمليك: احترازًا مِن أن تكونَ نيَّة أحدثت بعد التمليك.

وقولُنا: "ويُبادر بالمُناكرة" احترازًا مِن أنْ يُناكرها بعد طولِ الأمد، فيعد ذلك منهُ رضًا بما صنعت.

فإذا حصلت هذه الشروط الثلاث كان للزوج المُناكرة.

والأصل في ذلك أثر [ابن] (١) عمر رضي الله عنه أن "القضاء ما قضت إلا أن يدّعى الزوج المُناكرة، ويحلف".

وهو الذي اعتمدهُ مالك رحمه الله.

والحمد لله وحده.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>