فإذا ثبت ذلك فللزوج المُناكرة في التمليك بثلاثة شروط:
أحدها: ألا يكون التمليك مشروطًا في عقد النكاح وإنَّما تَبَرَّع به الزوجُ بعد العقد.
والثانى: أن يدعى نيَّة يعتقدها عند التمليك.
والثالث: أن يُبادرها بالمُناكرة في الحال، فإن لم يُناكر عليها حتى طال ذلك لم يكُن لهُ مُناكرتُها على حال.
وقولُنا: "ألا يكون مشروطًا" لأنَّهُ إن كان مشروطا، فجوزنا المُناكرة للزوج: كان ذلك مما يُخِلُّ بشرطها، ويُبطل ثمرتها وفائدتهُ.
وقولنا: "يدْعى نيَّة يعتقدها عند التمليك: احترازًا مِن أن تكونَ نيَّة أحدثت بعد التمليك.
وقولُنا: "ويُبادر بالمُناكرة" احترازًا مِن أنْ يُناكرها بعد طولِ الأمد، فيعد ذلك منهُ رضًا بما صنعت.
فإذا حصلت هذه الشروط الثلاث كان للزوج المُناكرة.
والأصل في ذلك أثر [ابن] (١) عمر رضي الله عنه أن "القضاء ما قضت إلا أن يدّعى الزوج المُناكرة، ويحلف".
وهو الذي اعتمدهُ مالك رحمه الله.
والحمد لله وحده.
(١) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute