للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة مسألة زكاة [الحلي] (١) الواقعة في "الكتاب"

وهي من مشكلات المدونة، وقد كثر فيها اللغط والتعسف في التأويل، وسببه اختلاف [الروايات] (٢) واضطراب المقالات حتى ترى الشُّرَّاح كل واحد منهم يثير الغبار في عين صاحبه، وسلك في التأويل مهيعًا غير مهيع غيره.

فنحن بحمد الله نتشوف إلى التفصيل، ونشمر الدليل إلى التحصيل، وننزل المسألة أحسن التنزيل، ونقول من حيث التفصيل: لا يخلو الحلي من وجهين فيما يرجع إلى الزكاة:

أحدهما: أن يكون للنساء.

والثاني: أن يكون للذكور.

فإن كان للنساء فلا يخلو من أربعة أوجه (٣):

إما أن تتخذه للباس، أو للإجارة، أو للتجارة، أو لابنة لها.

فإن اتخذته للباسها: فلا خلاف في المذهب أنها لا زكاة عليها.

فإن اتخذته لابنة لها تلبسه، فإن كان في الحال: فلا زكاة عليها أيضًا.

وإن كان في ثاني حال، والابنة موجودة، أو غير موجودة إلا أنها


(١) في أ: العين.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: تقديم وتأخير الأوجه الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>