للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

إذا أشلى الكلب على الصيد بغير إشلاء صاحبه ثم أشلاه بعد ذلك، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون إرساله من يده.

والثاني: أن يكون معه، ولم يكن في يده.

والثالث: أن يشلى الكلب بغير إرسال صاحبه.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان الكلب في يده، ثم أثار الصيد، فأغراه عليه: فهذا لا خلاف فيه أنه يؤكل بما يؤكل به الصيد، إن أدرك ذكاته ذكاه.

فإن قتلته بتثيب أو جرح أو قطع بعض الأعضاء: فإنه يؤكل.

فإن صدقه ومات من غير سبب ولا تدمية، فهل يؤكل أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه لا يؤكل بذلك إلا أن يدرك ذكاته، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يؤكل، وهو قول أشهب فإن مات انبهارًا من غير صدم ولا تثييب: لم يؤكل، ولا خلاف فيه.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان معه تبيعه، ثم أثار سيده صيدًا، فأغراه عليه [فصاده] (١)، هل يؤكل بغير ذكاة أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يؤكل.

والثاني: أنه يؤكل، والقولان لمالك في المدونة.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>