للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة العشرون في حكم الدراهم الزيوف والمعاملة بها]

ولا يخلو الذي يأخذها من أن يكون عالمًا، أو غير عالم.

فإن كان غير عالم: فلا خلاف أن ذلك لا يجوز؛ لأنه غش وخديعة.

فإن كان عالمًا، فهل يجوز الرضا بها والمعاملة عليها؟

فالذي يتخرج من "المدونة" ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز إطلاقًا، وهو [ظاهر] (١) قول أشهب في "الكتاب"؛ حيث قال: لا بأس ببدلها على وجه الصرف بدراهم جياد وزنًا بوزن [لأنهما لم يريدا] (٢) بذلك فضلًا بين الفضتين.

والثاني: المنع إطلاقًا [حتى تقطع] (٣)؟ وهو قوله في "كتاب الصرف"؛ حيث قال: ولا يعجبني أن تباع الدراهم السوء والرديئة [بدراهم] (٤) فضة وزنًا بوزن ولا بعرض؛ لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش والفساد في أسواق المسلمين.

والثالث: التفصيل بين الصيارفة وغيرهم، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الصلح"؛ حيث قال: وإنما ذلك للصيارفة فيما أرى، ولا أدري هل كسرها لجميع الناس، وأرى الصلح بها جائز إذا لم يغر بها أحد.


(١) سقط من أ.
(٢) في ع: لأنه لم يرد.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: بدرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>