للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثامنة في كيفية القضاء عند تكافؤ البينات]

ولا يخلو الشيء المدعى فيه من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون في يد أحدهما، وإما أن يكون في يد غيرهما، وإما ألا يكون بيد أحد.

فإن كان بيد أحدهما وأتى كل واحد منهما ببينة: فلا يخلو من وجهين:

إما أن تتكافأ وتتساوى، أو تفاضلت وتباينت.

فإن تكافأت وتساوت حتى لا مزية: سقطتا ويبقى الشيء بيد حائزة، وهل ذلك بيمين أو بغير يمين؟ قولان:

أحدهما: أنه يأخذه بيمين، وهو مذهب "الكتاب".

والثاني: أنه يأخذه بغير يمين، وهو قول أشهب في غير "المدونة".

وسبب الخلاف: سقوط البينتين هل هو كالتجريح ثم لابد من اليمين؛ لأن أدنى درجة المدعي مع قيام بينته أن تكون شبهة توجب اليمين، وهو كالعدم في نظر الشرع، ثم لا يمين على المدعى عليه إلا على القول بوجوب اليمين لمجرد الدعوى، وهو قول ضعيف في المذهب.

واختلف في التكافؤ المعتبر، هل هو في العدد أو في الصفة على قولين:

أحدهما: أن التكافؤ المعتبر في الصفات دون العدد حتى أن الشاهدين يقابلا مائة شاهد، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

<<  <  ج: ص:  >  >>