للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة في تحويل الأموال المزكاة بعضها في بعض (١)

فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:

أحدها: أن يحول عينًا في عين.

والثاني: أن يحول ماشية في ماشية.

والثالث: أن يحول عينًا في ماشية.

والرابع: أن يحول ماشية في عين.

فأما الوجه الأول: إذا حول عينًا في عين مثل أن يبدل ذهبًا بورق، أو ورقًا بذهب بعد ستة أشهر، أو ثمانية أشهر: فلا يخلو من أن يكون بادل نصابًا بنصاب، أو بادل دون النصاب بالنصاب، أو بادل النصاب بدون النصاب.

ففي الوجهين الأولين يبنى على ما خرج من يديه باتفاق المذهب؛ لأنهما مالان يضمان في الزكاة، فيبنى أحدهما على حول الآخر.

وأما الوجه الآخر: إذا بادل النصاب بدون النصاب مثل أن يبادل مائتي درهم من عنده بعشرة دنانير أو بالعكس: فلا زكاة عليه فيما أخذ؛ لأنه بادل [ضمانًا بضمان] (٢) ولا تهمة تلحقه، ولا أعلم في المذهب نص خلاف.

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم [وهو] (٣) تحويل الماشية [في


(١) انظر المدونة (٢/ ٣٢٠، ٣٢١).
(٢) في أ: ضمارًا بضمار.
(٣) في الأصل: وهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>