للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماشية] (١) فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يحولها في جنسها.

والثاني: أن يحولها في غير جنسها.

فإن حولها في جنسها كمبادلة غنم بغنم، أو بقر ببقر، أو إبل بإبل على التقسيم الذي قدمناه في العين، فإن بادل النصاب [بالنصاب] (٢) أو بادل دون النصاب بالنصاب هل يبنى على حول الأول أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أنه يبنى على حول الأولى فيزكى عليه، وهو قول مالك في المدونة.

والثاني: أنه يستقبل حولًا من يوم أخذ الثانية، وهو قوله في كتاب ابن سحنون، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة في الغنم المستهلكة إذا أخذ في قيمتها نصاب غنم، فقد قال فيها [ابن القاسم] (٣) في أحد الأقوال: أنه لا يبنى على حول المستهلكة.

وهذا الترجيح إنما يصح على قول من يقول إن الاستهلاك المراد في هذه المسألة: التغيير الذي يوجب الخيار لصاحبها، وهو تأويل حمديس على المسألة على ما سنبينه بيانًا شافيًا إن شاء الله تعالى.

وقد ادعى [ابن المواز] (٤) في المسألة إجماع المذهب في أنه [يبنى] (٥) على حول الأولى، وهذا كما تراه، والخلاف منصوص في كتاب ابن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في جـ: محمد بن سحنون.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>