للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة في [جناية] (١) أمّ الولد

ولا تخلو أمّ الولد من وجهين:

[أحدهما] (٢) أن تجني على غيرها.

والثاني: أن يجني عليها.

والجواب عن الوجه الأول: إذا جنت على غيرها، فلا تخلو من أن تجني على واحد أو على جماعة.

فإن جنت على واحد، فعلى السيد أن يفتديها بالأقل من قيمتها، أو من أرش تلك الجناية.

واختلف في القيمة متى تعتبر على قولين:

أحدهما: قيمتها يوم الحكم، وهو قوله في "المدونة"، وهو مشهور المذهب.

والثاني: قيمتها يوم الجناية، وهو قول المغيرة في "المجموعة".

فإن جنت على جماعة، فلا يخلو المجني عليهم من أن يقوموا على السيد في حياته أو بعد مماته.

فإن قاموا عليه [بأروش] (٣) جناياتهم في حياته [فلا يخلو المجني عليه آخرًا من أن يقوم بعد الحكم في الأول، أو قبل أن يحكم فيه، فإن جنت عليه بعد الحكم في جنايتها] (٤) على الأول واستيفاء واجبه، فإنه


(١) في ب: جنايات.
(٢) في أ: إما.
(٣) في أ: بأرش.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>