للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما في الحياة، فالأرش للسيد [كمالها] (١) قولًا واحدًا، وأما إن مات السيد قبل أن يقبضه، فلمن يكون الأرش؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن ذلك لها.

والثاني: أن ذلك لسيدها مال يورث عنه.

وحكى القولين التونسي، ولم يسم قائلهما.

[فرع]

فلو قتلت رجلًا حرًا عمدًا، فعفى أولياء القتيل عن أمّ الولد على أن يأخذوا القيمة من السيد؛ فإن رضي السيد بذلك، فلا إشكال، وإن أبى السيد، هل يجبر على ذلك أم لا؟

على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أن السيد لا يجبر على ذلك، ويكون لهم معاودة القتل؛ لأنهم إنما عفوا على أخذ القيمة أو الدية، وهو قول مالك، وابن القاسم في "كتاب الجنايات" من "المدونة".

والثاني: أن السيد يجبر على دفع الأقل من قيمتها أو من الأرش، وهو قول الغير في الكتاب المذكور، وقال: ليس أمّ الولد كالحر؛ إنما حكمها حكم العبد.

وقال أشهب في "كتاب الجنايات": أن الحر يجبر على الدية على ما أحب أو كره إذا [طلبت] (٢) منه، ولا يقتل [والحمد لله وحده] (٣).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: طلب.
(٣) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>