للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة عشرة

في عتق السيِّد أحد المكاتبين.

ولا يخلو المعتق مِن [أحد] (١) وجهين:

أحدهما: أن يكون لهُ قوة.

والثانى: أن يكون ممن لا قُوَّة لهُ إمَّا لزمانة طرأت عليه بعد الكتابة، أو لكونه صغيرًا لا حرفة لهُ ولا قوة [فإن كان لا قوة] (٢) لهُ في الحال ويقوى في أثناء الكتابة فهو كالصحيح المستوى.

فإن كان أمرَ الكتابة ينقضى قبل أن يبلغ السعى، فهو كالزمن، وقد تقدَّم الكلام عليهِ في باب "توظيف الكتابة".

فإن كان مِمن لا قوة لهُ على السعى، لا في الحال ولا في المآل فلا يخلو ذلك مِن أن يكون ذلك بإذنهم أو بغير إذنهم.

فإن كان ذلك بإذنهم فلا خلاف في جواز عتقهِ لدفعهم عن أنفسهم ضررًا ناجزًا وهو نفقتهُ وكسوتهُ.

والكتابة عليهم كما كانت.

فإن أعتقه بغير إذنهم هل يُنفذ العتق أو يُوقف؟ قولان قائمان مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّ العتق نافذ لا يُوضع عنهم مِن الكتابة [سهم] (٣) العتيق وهو نصُّ "المُدوَّنة".


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) فى أ: منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>