للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة في الشاهد يشهد في شيء له فيه حق ونصيب]

ولا تخلو شهادته من وجهين:

إما أن يكون في ذكر حق، أو على وصية.

فإن كانت في ذكر حق له فيه نصيب: فلا يخلو من أن يشهد معه شاهد آخر، أو انفرد بالشهادة.

فإن شهد معه شاهد آخر: فإن الأجنبي يأخذ حقه بغير يمين، ولا يأخذ هو حقه إلا بيمين، وسواء كان ماله فيه قليل أو كثير.

فإن انفرد بالشهادة: فلا يخلو ما شهد به لنفسه من أن يكون يسيرًا، أو كثيرًا.

فإن كان كثيرًا: فلا خلاف في المذهب أن شهادته باطلة في حق نفسه، وهل تبطل في حق غيره أو لا؟.

قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنها باطلة، وهو نص "المدونة"؛ إذ لا يقبل بعض الشهادة ويرد بعضها.

والثاني: أنها جائزة في حق الأجنبي، وهو قائم من مسألة شهادة رجل وامرأتين على رجل بالسرقة حيث قال في الكتاب: يغرم قيمة السرقة؛ لأنها مال، ولا يقطع لأن شهادة النساء في الحدود مردودة، فقد قبل في هذه المسألة بعض الشهادة ورد بعضها.

فإن كان الذي فيه يسير: فالمذهب فيه على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

<<  <  ج: ص:  >  >>