المسألة الأولى فيمن أكرى دارًا وفيها نخلة، أو دالية فاشترط ثمرها
فلا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يكون بعد طيب الثمرة.
والثاني: أن يكون قبل طيبها.
فإن كان ذلك بعد طيب الثمرة: فذلك جائز -كانت قيمتها أكثر من الثلث أو أقل- لأنها كسلعة ثانية، وكأنه اشترى دارًا، أو اشترى ثمر تلك الشجرة صفقة واحدة لجواز اجتماع الكراء والبيع في عقدة واحدة؛ إذ لا فرق بين بيع المنافع وبين بيع الأعيان.
فإن انقضى أمد الكراء قبل جذاذ الثمرة: فهي له، قولًا واحدًا في المذهب.
فإن كان ذلك قبل طيب الثمرة، وقبل أن تخلق الثمرة أصلًا، فلا يخلو من أن تكون مثل الثلث، أو أقل، أو أكثر.
فإن كانت قيمة الثمرة أكثر من الثلث: فلا يجوز اشتراطها باتفاق المذهب؛ لأن ذلك بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على البقاء.
وهل يجوز أن يشترط منها الثلث، أو ما دونه، أم لا؟
فالمذهب يتخرج على قولين:
أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهو مشهور المذهب، وهو قول ابن المواز.