[كتاب الصلح]
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها خمس مسائل:
[المسألة الأولى في صلح البائع والمشتري في دعوى بما يعيب]
فليدمع البداية بها لأنها أغلظها فروعًا وأكثرها وجوهًا، ولنقتصر فيها على صلح البائع رغبة في إنفاذ العقد.
وأما صلح المشتري فرغبة في فسخ العقد تقدم مبسوطا في مسألة حمار ربيعة "في كتاب الآجال".
اعلم أنه إذا باع سلعة بذهب إلى أجل فادعى المبتاع أن بها عيبًا وأراد مصالحة البائع فلا تخلو السلعة من أن تكون قائمة، أو فائتة.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانت قائمة فلا تخلو من ثلاثة أوجه: إما أن تكون عرضا، أو دنانير، أو دراهم.
فإن صالحه على عرض فلا يخلو من أن يكون نقدًا أو إلى أجل.
فإن كان نقدًا جاز قولا واحدًا.
وإن كان إلى أجل فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو ظاهر قول أشهب في "الكتاب".
والثاني: المنع، وهو نص قول ابن القاسم في "كتاب الصلح".
وسبب الخلاف: من ملك أن يملك هل يعد كالمالك قبل أن يملك أم لا؟، فإذا قلنا: إنه كالمالك فيمنع كما قال ابن القاسم؛ لأنه ملك أن يرد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute