للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في القسامة]

والقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين:

أحدهما: أن يقول الميت: دَمِّي عند فلان.

والثاني: أن يأتي ولاة اليوم بلوث من بينة.

فأما الوجه الأول: إذا قال الميت: دَمِّي عند فلان، فلا يخلو من أن يكون حُرًا بالغًا أو وصيًا، أو عبدًا، أو نصرانيًا.

فإن كان حرًا بالغًا، فلا يخلو من أن يشهد بذلك شاهدان، أو شهد به شاهد واحد.

فإن شهد على قوله شاهدان عدلان، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقول: قتلني فلان عمدًا.

والثاني: أن [يكون] (١) قتله خطأ.

والثالث: أن يبهم الأمر.

فإن قال: قتلني عمدًا، فإن الأولياء يقسمون على قوله , ويستحقون القود.

فإن [قال: قتلني] (٢) خطأ، هل يقسم مع قوله [أولياؤه] (٣) أو لا يقسم؟ على قولين:


(١) في أ: يقول.
(٢) في أ: قتله.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>