للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقسم مع قوله، وهو مذهب "المدونة" [وهو مشهور المذهب] (١).

والثاني: أنه لا يقسم مع قوله في الخطأ إلا بلوث [من] (٢) شهادة، وهي رواية ابن وهب عن عبد الملك في "الموازية"، ورواية عيسى عن ابن القاسم في "العتبية".

فإن ادعى ورثته خلافه؛ مثل أن يقول الميت: قتلني عمدًا، وقال الورثة: [بل] (٣) خطأ، أو بالعكس: فلا خلاف أنهم لا يقسمون على ما ادعوا.

وهل لهم أن يرجعوا إلى قول الميت أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن لهم الرجوع إلى قوله ويقسمون. وهو قول ابن القاسم في "المجموعة".

والثاني: أنه ليس لهم الرجوع إلى قول الميت ولا قسامة لهم بعد ذلك، ولا دم، ولا دية، وهو قول أشهب في "المجموعة".

فإن أبهم الأمر، ولم يفسر لا عمدًا , ولا خطأ، فلا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يجتمع الورثة على أنه قتله عمدًا.

وإما أن يجتمعوا على أنه قتله خطأ.

وإما أن يدعي بعضهم العمد، وبعضهم ادعى الخطأ.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: عن.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>