للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإما أن يدعي بعضهم [العمد] (١) أو الخطأ، وقال الآخرون: لا علم لنا.

فأما الوجه الأول: إذا اجتمع الورثة علي أنه قتله عمدًا هل [يقسمون] (٢) ويستحقون القود أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهم يقسمون ويستحقون القود، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنهم لا يقسمون إلا على الخطأ، وأما العمد فلا، وهو قول ابن القاسم في "الموازية".

فإن اجتمعوا على الخطأ، فإنهم يقسمون، ليستحقون الدية على العاقلة، وهو قوله في "المدونة" و"المجموعة" و"الموازية".

وأما الوجه الثالث: إذا افترقوا، فقال بعضهم: عمدًا، وقال بعضهم خطأ هل يقسمون جميعًا، ويستحقون الدية أو لا يحلف إلا مدعوا الخطأ خاصة؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهم يقسمون جميعًا، ويستحقون الدية على العاقلة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، و"الموازية"، و"المجموعة"،

والثاني: أن [مدعوا] (٣) الخطأ يحلفون خمسين يمينًا, ولهم من الدية قدر حظهم، ولا شيء لمدعي العمد، ولا يحلفوا [لأنهم] (٤) قد بروا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: مدعي.
(٤) في أ: أنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>