للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية عشر

في المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده، فلا يخلو المأذون من وجهين:

أحدهما: أن يتَّجر بمال نفسه لنفسه.

والثانى: أن يتَّجر لسيده.

فإن كان العبد يتجر لنفسه، فاشترى من يعتق على سيده، هل يعتق على السيد أم لا؟ قولان قائمان من "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ يعتق على السيد، علم [العبد] (١) بذلك أو لم يعلم، وهو قول مالك وابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ لا يعتق عليه، علم [العبد] (٢) بذلك أو لم يعلم، وهو قول أشهب في "كتاب ابن المواز".

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (٣) من ملك أن يملك، هل يُعد كالمالك قبل أن [يملك] (٤) أم لا؟

فإن كان العبد يتَّجر لسيده، فلا يخلو المأذون من أن يكونه عالمًا أو غير عالم.

فإن لم يعلم، فالمشترى يعتق على السيد اتفاقًا, لأن تصريف المأذون بين أن يكون عالمًا، كتصرف سيده.

فإن علم واجترأ على الشراء، هل يعتق من اشترى على السيد أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>