للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان منصوصان في "المُدوَّنة":

أحدهما: أنه يعتق عليه، علم المأذون بذلك أو لم يعلم، وهو نص قول ابن القاسم في "كتاب الرهون"، وفي بعض روايات "المُدوَّنة"، وهو قول ابن القاسم وأصبغ في غير "المُدوَّنة"، بناءً على أن الصيغة عامة بفحواها للمسميات، وشاملة ببنائها للمشتريات والعبد مغرور في تركه البيان والتفسير والنهى والتحظير عن بعض أنواع المتاجر.

والقول الثاني: أنه لا يعتق على السيد، إن علم وهو نص [قول] (١) ابن القاسم في [آخر] (٢) كتاب العتق [الثاني] (٣)، بناءً على أن السيد إنما قصد بالإذن في التجارة: الإكثار، وعرض ماله للاستثمار بالأرباح الغزار، وليس للعبد أن يرصد به المخاوف ويقدمه للمُتالف، وذلك ضد مُرام السيد، وعكس للغرضِ المقصود.

والله أعلم [والحمد لله وحده وصلى الله على محمَّد وآله وصحبه وسلم] (٤).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في هـ: الأول.
(٤) زيادة من ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>