للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع]

فإن كان القتل عمدًا، فقال المقتول: إن قبل أوليائي الدِّية، فالوصية فيها، فهل تدخل [فيها] (١) الوصايا أم لا؟ فإنه يتخرج على قولين:

أحدهما: أن الوصايا لا تدخل فيه؛ لأنه مال غير محقق، والميت لم يعلم به، وهو قوله في "كتاب محمَّد".

والثاني: أن الوصايا تدخل فيه؛ [لأن الميت أوصى أن تدخل فيه] (٢) إن [قبلوا] (٣).

وهما قولان قياسيان.

وأما إذا عدا ابن الموصى له على الموصي، فقتله فإن الوصية نافذة كان القتل عمدًا أو خطأ؛ إذ لا تهمة في ذلك، وهو قوله في "كتاب ابن المواز".

وإن [وهبه] (٤) في مرضه هبة، فعدا الموهوب له فقتل الواهب [بعد] (٥) أن قبض الهبة أو لم يقبضها، فإن الهبة له جائزة في الثلث كان القتل عمدًا أو خطأ إذا كانت هبة بتل لا يمكنه الرجوع فيها، ولا تهمة في ذلك؛ لأن قتله قد أضر به؛ إذ لو عاش كانت من رأس المال، وهي الآن من الثلث [والحمد لله وحده] (٦).


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: قبل.
(٤) في أ: وهب.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>