للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

في المُكاتب هل يجوز لهُ أن يعجز نفسهُ أم لا؟

ولا يخلو تعجيز المكاتب مِن ثلاثة أوجه:

إمَّا أن يكون بتواطئهِ مع السيَّد.

أو بإرادة المكاتب منفردًا.

أو بإرادة السيد متحدًا.

فإن كان بتواطئهِ مع السيِّد فلا يخلو مِن أن يكون لهُ مالٌ ظاهر [أم لا؟ فإن كان له مال ظاهر] (١) أو قوة على السعى، فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلها قائمة مِن "المُدوَّنة".

أحدها: أنَّ لهُ أن يعجز نفسهُ جُملةً.

والثانى: عكسهُ.

والقولان عن مالك فيما رواه ابن القاسم وابن نافع في "العُتبيَّة".

والثالث: بالتفصيل بين المال والقوة فيكون العجز مع القوة لا مع المال وهو قول ابن الموَّاز.

وسبب الخلاف: هل يغلب حقِّهما [في الكتابة] (٢) على حقِّ الله تعالى فيكون العجز لهما دون السُلطان أو يغلب حقِّ الله لما يُرجى لهُ مِن الحُرَّية ثُمَّ لا يجوز؟

فإن لم يكُن لهُ مال ظاهر فهل لهم العجز دون السُلطان أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>