للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة] إذا بعث معه في المال ليُوصِلَهُ إلى رجل

فالكلام في هذه المسألة في ثلاثة أسئلة:

أحدها: أن يموت الرسول، ولم يعلم ما فعل بالمال.

والثاني: [أن يدعي] (١) أنه لم يجد المبعوث إليه، وأنه قد ردّ المال إلى الدافع.

والثالث: أنه يوصِّلهُ إلى المبعوث إليه، فيدّعي أنه قد بعثَهُ إليه صلة أو صدقة، والباعث منكر.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا مات الرسول قبل الوصول أو بعده، وأنكر المبعوث إليه بالمال أن يكون قد قبضه، فهل يضمنهُ الرسول في ماله أم لا؟ فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنه ضامن للمال جملة بلا تفصيل، وسواءٌ مات في الطريق أو بعد الوصول [إلى البلد.

والثاني: أنه لا ضمان عليه في ماله جملة مات في الطريق أو بعد الوصول] (٢).

والثالث: أنه يضمنه إن مات في الطريق، ولم يوجد معه المال، ولا شيء [عليه] (٣) إن مات بعد الوصول، وهو قول مالك في "المدونة".

والرابع: عكس هذا الجواب أنه إن مات في الطريق فلا شيء عليه،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>