للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثامنة عشر في مسألة الركاز وحكمه]

ولا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يوجد في بلاد الإِسلام، أو في بلاد العنوة، أو في بلاد الصلح.

فأما الوجه الأول: إذا وجد في أرض الإِسلام فلا يخلو من أن يوجد عليه طبع أهل الإِسلام، أو طبع أهل الكفر.

فإن وجد عليه طبع الإِسلام: فلا خلاف في المذهب أن حكمه حكم اللقطة.

وإن وجد عليه طبع الجاهلية: فلا يخلو من أن يجده في ملكه، أو في ملك غيره.

فإن وجده في ملك نفسه، أو في فلاة من الأرض: فلا يخلو من أن يناله بعمل، أو بغير عمل.

فإن ناله بغير عمل، أو بعمل يسير: فلا خلاف أنه ركاز، وفيه الخمس، وأربعة أخماسه لواجده من غير اعتبار بحال واجده من أن يكون حرًا أو عبدًا، أو ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، غنيًا، أو فقيرًا، ومن غير اعتبار بقدره كان نصابًا أو دون النصاب.

إلا أن يكون يسيرًا كالعشرة دراهم: [ونحوها] (١): فإن قول مالك اختلف فيه على ما حكى عنه ابن نافع في "النوادر" (٢)، [فمرة] (٣)


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: النوادر (٢/ ٢٠٣).
(٣) في أ: ثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>