للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة

إذا رأي في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة، أو في غير الصلاة

والمصلي مأمور بأن يناجي ربه بقلب طاهر، وثوب طاهر على موضع طاهر، ولا خلاف في ذلك.

وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المقداد: أنه أمر بغسل المذي من الثوب (١).

وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه أمر بغسل المني حيث قال لعمر: " [توضأ] (٢) واغسل ذكرك [ثم نم" (٣)] (٤).

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طهارة الثوب والجسد للصلاة.

ومن صلى بثوب نجس عامدًا قادرًا على غسله أو على غيره: فإنه يعيد أبدًا [على مشهور المذهب من حديث ابن عمر] (٥)، ولا خلاف في المذهب في أن المكلف مأمور بغسل [جميع] (٦) [النجاسات] (٧) كلها من ثوبه قبل الشروع في الصلاة، من أي نوع كانت تلك النجاسة، قليلة أو


(١) أخرجه البخاري (١٣٢)، (١٧٦)، (٢٦٦)، ومسلم (٣٠٣).
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٦)، ومسلم (٣٠٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) ..........
(٧) في ب: النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>