للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرة، إلا الدَّم: فإنه يُحكم [لكثيره] (١) بحكم سائر النجاسات، واختلف في حكم القليل منه في الغسل على أربعة أقوال:

أحدها: أنه يعفى عن غسله كما يعفى عن الصلاة به جملة، وهو قول الداوودي.

والثاني: أنه لا يعفى عن ترك غسل شيء منها جملة، وهو قوله في كتاب "ابن حبيب"، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" حيث قال: "الدماء كلها تغسل وإن كان دم ذباب" (٢).

والثالث: التفصيل بين دم الحيض وغيره، فدم الحيض: يغسل قليله وكثيره، وغيره من الدماء: يتسامح [عن] (٣) قليله، وهو إحدى الروايتين [عند] (٤) ابن الجلاب.

والرابع: التفصيل بين دم البراغيث [وغيره فدم البراغيث] (٥) يسامح [عن] (٦) قليله، وسائر الدماء فلا يسامح بترك غسل قليله، وهو [قول] (٧) [مالك] (٨) في "المدونة"، وهو قول ابن شعبان في الزاهي.

فإن رآها [بثوبه بعد ما تلبس] (٩) بالصلاة هل ينزعه، ويتمادى [أو يقطع] (١٠)؟ فهذا محل التفصيل:


(١) في ب: لكثرته.
(٢) المدونة (١/ ٢١).
(٣) في ب: في.
(٤) في أ: عن.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: في.
(٧) في ب: قوله.
(٨) سقط من ب.
(٩) في ب: في ثوبه وهو ملتبس.
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>