للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة في الإحلال والإحصان]

والإحلال: عبارة عن إباحة الفرج بنكاح جديد، بعدما كان محرما بثلاث تطليقات.

والإحصان: معناه الامتناع، ومنه يقال: درع حصين وبلد حصين، إذا كان له صور متقن؛ لأن الدرع يمنع عن صاحبه وصول ألم الحديد إلى جسمه، والسور يمنع دخول العدو البلد.

وهو قول واقع في كتاب الله تعالى وفي لغات العرب على معان كلها راجعة إلى الامتناع.

فيقع الإحصان على العقد؛ لأن به يتوصل إلى الوطء، [ويقع على الوطء] (١) ولأن به يمتنع من الفاحشة.

ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} (٢)، هذا في المتزوجات.

[وكذلك: قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكمْ} (٣).

- ويقع على الإِسلام: لمنعه من الفواحش، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٤) , أى:


(١) سقط من أ.
(٢) سورة النور الآية (٢٣).
(٣) سورة النساء الآية (٢٤).
(٤) سورة النساء الآية (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>