للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة التاسعة عشر في الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة]

وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} (١).

فهذه ثمانية أصناف يجوز وضع الصدقات فيها، ولا يجوز وضعها في غيرهم؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ) (٢)، فأتى بلفظة الحصر، وهذا يقتضي نفي إعطاء الزكاة لغيرهم.

فأما الفقراء والمساكين: فاختلف العلماء [فيهم] (٣)؛ فقال مالك: [إن المسكين أحوج من الفقير] (٤) لأن الفقير من له البلغة من العيش لا تقوم به.

[والمسكين] (٥): الذي لا شيء له.

ولمالك في "العتبية" أيضًا من رواية ابن وهب أن الفقير: الذي يتعفف عن المسألة مع حاجته، والمسكين: الذي يسأل على الأبواب والطرقات فخرج من ذلك أن المسكين أحوج من الفقير، وأنهما اسمان متغايران، ومنه قول الشاعر (٦):

أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال [فلم] (٧) يترك له سبد


(١) سورة التوبة الآية (٦٠).
(٢) سورة التوبة الآية (٦٠).
(٣) في ب: فيهما أيهما أحوج.
(٤) سقط من أ.
(٥) في الأصل: المساكين.
(٦) وهو ابن الأعرابي.
(٧) في الأصل: ولم.

<<  <  ج: ص:  >  >>