للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة عشر في شراء الأنقاض على الهدم، أو النخل على القلع، والشفعة في ذلك]

اعلم أن هذه المسألة تحتوي على ستة أسئلة:

أحدها: [أن] (١) يشتري النخل على القلع، ثم يستحق الأرض أو بعضها؟

والثاني: أن يشتري النخل [ثم] (٢) يشتري الأرض بعد ذلك , فيستحق الأرض أو بعضها؟

والثالث: أن يشتري الأرض [أولًا] (٣) ثم يشتري النخل، فيستحق الأرض أو بعضها؟

والرابع: أن يشتري النخل على القلع، ثم يشتري الأرض، فيستحق رجل نصف الأرض ونصف النخل؟

والخامس: أن يشتري الأرض أولًا، ثم يشتري النخل بعد ذلك، فيستحق رجل نصف الأرض ونصف النخل؟

والسادس: أن يشتري النخل خاصة على أن يقلعها، فيستحق نصف الأرض ونصف النخل.

فالجواب عن السؤال الأول: وهو أن يشتري النخل على القلع، ثم يستحق الرجل الأرض أو بعضها، هل ينتقض البيع في الأنقاض أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>