للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة عشر

في الصنف الذي تؤدى منه زكاة الفطر (١)، [وفي حكمها] (٢)، هل هي واجبة أم لا (٣)؟

والأصل فيها ما أخرجه مالك من طريق ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر، على الناس من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين".

وهل هي واجبة وجوب الفرائض، أو وجوب السنن؟ فحكى القاضي أبو الوليد الباجي وغيره الإجماع على وجوبها، إلا ما يحكى عن الأصم وإبن عُلَيَّة. وأبو حنيفة [أنه يقول] (٤) أنها واجبة وليست بفريضة؛ على أصله في الفرق بين الواجب والفرض (٥)، وهو مذهب متناقض بالاتفاق منا ومنهم [في] (٦) أن حد الواجب والفرض واحد.

وقد رأيت للقاضي أبي الفضل [عياض] (٧) ما يدل على وجود الخلاف عندنا في المذهب في زكاة الفطر، هل هي واجبة، أو سنة، قال: وما روي عن أصحاب مالك أنها سنة فقد أطلق هذا اللفظ قوم من أصحابنا وتأولوا فرض: بمعنى قدر، ومشهور المذهب أنها فريضة.

[وإنما] (٨) اختلف المذهب هل هي واجبة بالقرآن، أو واجبة بالسنة،


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣) و"النوادر" (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٣).
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: "النوادر" (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٤) سقط من أ.
(٥) في الأصل: الفرق: وقد تقدم الكلام في هذه المسألة.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>