للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يحكم بفسخه حتى فات: ففطرته على المشتري وإن لم يفت إلا بعد الفطر، وهو قول عبد الملك.

وسبب الخلاف: بين ابن القاسم وأشهب: البيع الفاسد قبل الفوات هل يفيد شبهة الملك أو لا؟ فمن رأى أنه يفيد شبهة الملك: قال بوجوب الزكاة على المشتري -فات أو لم يفت.

ومن رأى أنه لا يفيد شبهة الملك إلا [بالفوات] (١): قال بوجوب الفطرة على البائع، والله أعلم [والحمد لله وحده] (٢).


(١) في ب: بعد الفوات.
(٢) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>