للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا نظرت إلى ما فسرناه وقررناه: ارتفع عنك الإشكال [واضطراب] الأقوال، وعلمت موضع الخلاف في الوجوب والاستحباب وأسبابهما [والله هو الموفق للصواب] (١).

وأما العبد يباع بيعًا فاسدًا فقبضه المشتري ومضى يوم الفطر وهو عنده: فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن زكاته على المشتري؛ سواء كان قائمًا أو فائتًا؛ لأن ضمانه منه، ونفقته [عليه بنفس] (٢) القبض، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٣).

والثاني: التفصيل بين القيام والفوات؛ فإن مضى عليه يوم الفطر بعد الفوات: كانت زكاة الفطر عنه على المشتري، وإن لم يفت [بشراء] (٤) فالفطرة على البائع.

وهو قول أشهب في "كتاب ابن حبيب" (٥).

[والقول الثالث] (٦) بالتفصيل بين أن يحكم بينهما بفسخ البيع، أو لا يحكم؛ فإن حكم بفسخ البيع ورد العبد إلى بائعه بالحكم قبل فواته: كانت فطرته على البائع وإن مضى. [يوم] (٧) الفطر وهو عند المشتري لأنه لم يكن بيعًا.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٥٢).
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: "النوادر" (٢/ ٣١١).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>