للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة في الصداق إذا [استحق] (١) أو وجد به عيبا

[فإذا] (٢) تزوجها على صداق ثم وجدت به عيبا، مثل: أن يتزوجها على قلال خل، [فوجدتها] (٣) خمرًا أو على عبد فاستحق أو وجدت به عيبا:

فإذا تزوجها على قلال خل، [فوجدتها] (٤) خمرًا أو على عبد فاستحق بحرية، فلا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل البناء أو بعده:

فإن عثر على ذلك قبل البناء، هل يصح النكاح أو يكون فاسدًا؟

قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أن النكاح صحيح، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أن النكاح فاسد، وهو قول سحنون في العبد والخمر، وقول محمَّد بن عبد الحكم في الخمر، وهو ظاهر "المدونة" في غير ما موضع إذا تزوجها على صداق فاسد من غير اعتبار بالعقد.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الأمر إذا وقع موقع السداد، ثم [انكشف] (٥) على الفساد، أو وقع موقع الفساد، ثم انكشف عن السداد،


(١) سقط من هـ.
(٢) في أ، جـ: أو.
(٣) في ع، هـ: فأصابتها.
(٤) في ع، هـ: فأصابتها.
(٥) في أ: تكشف.

<<  <  ج: ص:  >  >>