للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في إسلام أحد الزوجين]

ولا يخلو إسلام أحد الزوجين من أحد وجهين:

[أحدهما] (١): أن تسلم الزوجة أولًا.

والثاني: أن يسلم الزوج أولًا.

فإن أسلمت الزوجة أولًا فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك قبل البناء.

والثاني: أن يكون بعد البناء.

فإن كان ذلك قبل البناء، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يسلم الزوج معها، أو يسلم عقيب إسلامها.

أو يسلم بعد إسلامها.

فإن أسلما معا الزوج والمرأة، فلا خلاف في ثبوت النكاح بينهما.

وإن أسلم عقيب إسلامها، هل يُقَّران على نكاحهما ويكون كإسلامهما معا [أم لا] (٢)؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه لا نكاح بينهما وهو المشهور، وهو ظاهر "المدونة" في مسأله الصبية.

والثاني: أن النكاح بينهما ثابت إذا أسلم عقيب إسلامها [وهو قول ابن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>