للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة]

والسهو في الصلاة ينقسم [على] (١) قسمين:

السهو عنها جملة، أو السهو عن بعضها.

فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفًا.

وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.

وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.

وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.

وإن قوله عليه السلام [ق/ ٣٦ جـ] "في كل سهو سجدتان" (٢) ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا] (٣) ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى] (٤)، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.

وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة] (٥).

وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا] (٦) ثلاثة: الإحرام [في الصلاة


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (١٠٣٨) وابن ماجة (١٢١٩)، وأحمد (٢١٩١١)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
(٣) في ب: إلا.
(٤) في ب، جـ: الأولى.
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب: إلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>