للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في المُسلم إذا أعتق عبدهُ النصراني، ثُمَّ مات [عن مال] (١) قبل أن يُسلم، فلا خلاف في المذهب أنَّ لهُ ولاءهُ، وأنَّهُ لا يرثهُ لاختلاف الدينين.

واختلف المذهب لمن يكون ميراثهُ: على خمسة أقوال:

أحدها: أنَّهُ لا يرثهُ أحد مِن ورثتهِ مِمن هو على دينهِ، وهي رواية أشهب عن مالك.

والثاني: أنَّهُ لا يرثهُ أحد مِن ورثتهِ إلا ولده الذي على دينه، وهو قول أشهب، قال: "ولا يرثهُ غيرهُ مِن الأُخوة أو غيرهم، ولو ورثتهم لورثت أهل دينهِ، وإنَّما ورثت ولدهُ، لأنَّهُ يجر ولاءهم إلى معتقهِ" انتهى [كلامه] (٢).

والثالث: أنَّهُ يرثهُ ولدهُ ووالدهُ خاصة، وهي رواية ابن القاسم عن مالك.

والرابع: أنَّهُ يرثهُ أخوهُ إن لم يكُن له ولد ولا والد، وهي رواية ابن القاسم عن مالك أيضًا.

والخامس: أنَّهُ يرثُهُ كُلِّ مَنْ يرث الرجل المُسلم مِن قرابتهِ، وهو قول أصبغ وابن القاسم وابن عبد الحكم.

واختلف إذا لم يكُن لهُ وارث مِن قرابتهِ، هل يُصر ميراثُهُ إلى بيت المال [أو إلى من طلبه من النصارى على قولين. أحدهما: أنه يصرف


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>