للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية في الذي جعل أمر امرأته في يَدِّ أمها

فلا خلاف في أن ذلك بيد الأم ما دامت حية.

فإذا ماتت فلا يخلو حالها من ثلاثة أوجه:

[أحدها]: (١) أن توصي بذلك إلى أجنبي من الناس.

والثاني: أن توصي بأمرها ولم تذكر في الوصية أمر ابنتها.

والثالث: أن تموت بلا وصية -لا في حقها ولا في حق ابنتها.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أوصت بما جعل في يدها إلى أجنبي. فهل يكون ذلك بيد من أوصت به إليه؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أن ذلك جائز لها وللموصي له مثل ما لها وهو قول مالك.

والثاني: أن ذلك لا يكون بيد أحد وأنه يسقط بموت الأم وهي رواية عليّ بن زياد في "المدونة".

وسبب الخلاف: هل يغلب في ذلك حق الزوج أو يغلب حق الزوجة؟

فمن غلب حق الزوج قال: إنما جعل ذلك بيد الأم إكراما لها ولما يعلم من قلة عجلتها بالفراق لو ذل وفعل ما يجب عليه بالحكم بمقتضى الشرط حتى ينظر هل يعاتب نفسه وقد تسامح له وتجاوز عن فعله بما رأته من المصلحة في مقام ابنتها في عصمته وتحت ولايته.


(١) في أ: إما.

<<  <  ج: ص:  >  >>