[المسألة الرابعة عشر الصيام المنذور]
ولا يخلو الناذر للصيام من وجهين:
إما أن يُعَيِّن يومًا أو شهرًا أو سنة، أو لا يُعَيِّن.
فإن عَيَّن: فلا يخلو ذلك اليوم من أن يكون مما ينعقد فيه الصيام، أو لا ينعقد فيه.
فإن كان مما لا ينعقد فيه الصيام؛ مثل يوم الفطر، أو يوم النحر، أو أيام الحيض والنفاس: فلا خلاف أنه لا يجوز له الوفاء بذلك في ذلك الزمان.
واختلف هل يجب عليه قضاؤها أم لا، على قولين منصوصين عن مالك في الكتاب (١).
أحدهما: أنه يقضي.
والثاني: أنه لا يقضي.
وسبب الخلاف: هل تعتبر الألفاظ أو المقاصد أم لا؟
فمن اعتبر الألفاظ قال: لا قضاء عليه؛ لأنه لم يذكره، ولا نذره وإنما نذر يومًا فمنعه الشارع من صيامه.
ومن اعتبر المقاصد قال بوجوب القضاء؛ لأنه لما علم أن هذا الزمان لا ينعقد فيه الصوم، وقصده بالنذر فكأنه قصد قضاءه.
فإن كان مما ينعقد فيه: فإنه يصومه، فإن أفطره: فلا يخلو من أن
(١) انظر: المدونة (١/ ٢١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute