للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمضان فمات، ولم يُفَرِّط: أنها تخرج من رأس ماله، ولا فرق بين الكفارتين.

وقياسًا على الزكاة على ما قال في "المدونة": إذا مات ولم يُفَرِّط فأوصى بزكاة ماله: أنها تخرج من رأس ماله.

والثاني: أنها مصروفة إلى الثلث على كل حال، وهو ظاهر "المدونة؛ لقوله: إذا أوصى به أخرجت من الثلث غير مُبَدَّاة، ولم يفصل، وهو ظاهر ما وقع لمالك في "كتاب أبي الفرج" أن كفارة رمضان في ثلثه، وإن لم يوص بها.

فإن مات ولم يوص بها هل يؤمر الورثة، أو يجبرون؟

قولان قائمان من "المدونة" أيضًا:

أحدهما: أنهم يؤمرون، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهم يجبرون، وهو قول أشهب.

واتفقا أنها من الثلث.

ولو مات بعد شعبان بزمان [كثير] (١) لكان خروجها من الثلث إذا أوصى بها.

فإن لم يوص بها فلا شيء على الورثة.

والقول بأنهم يجبرون إذا لم يفرط أظهر في النظر؛ ولاسيما على أصول المذهب؛ لأن التهمة قد انتفت [والحمد لله وحده] (٢).


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>