[المسألة السابعة فيمن ادعى على رجل أنه غصبه، أو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها]
أما الأول إذا ادعى عليه أنه غصبه، فلا يخلو المدعى عليه من أربعة أحوال:
أحدها: أن يكون معروفًا بالخير، والصلاح.
والثاني: أن يكون مستور الحال.
والثالث: أن يكون مما يشار إليه بذلك، ولم يشتهر به.
والرابع: أن يكون معروفًا بذلك مشتهرًا به.
فأما الوجه الأول: إذا كان المدعى عليه معروفًا بالخير والصلاح، فإنه لا يمين على المدعى عليه.
وهل يؤدب المدعي أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنه يؤدب، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
والثاني:[أنه](١) لا يؤدب أصلًا، وهو قول أشهب.
وأما الحال الثاني: إذا كان المدعى عليه مستور الحال من أوسط الناس، فإنه لا يمين له عليه، ولا يؤدب المدعى بذلك.
وأما الحال الثالث: إذا كان ممن يشار إليه بذلك، وليس بمعروف به، فإن المدعى عليه يحلف، ولا يعاقب المدعي، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين حلف المدعي واستحق.