للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة فيمن ادعى على رجل أنه غصبه، أو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها]

أما الأول إذا ادعى عليه أنه غصبه، فلا يخلو المدعى عليه من أربعة أحوال:

أحدها: أن يكون معروفًا بالخير، والصلاح.

والثاني: أن يكون مستور الحال.

والثالث: أن يكون مما يشار إليه بذلك، ولم يشتهر به.

والرابع: أن يكون معروفًا بذلك مشتهرًا به.

فأما الوجه الأول: إذا كان المدعى عليه معروفًا بالخير والصلاح، فإنه لا يمين على المدعى عليه.

وهل يؤدب المدعي أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يؤدب، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

والثاني: [أنه] (١) لا يؤدب أصلًا، وهو قول أشهب.

وأما الحال الثاني: إذا كان المدعى عليه مستور الحال من أوسط الناس، فإنه لا يمين له عليه، ولا يؤدب المدعى بذلك.

وأما الحال الثالث: إذا كان ممن يشار إليه بذلك، وليس بمعروف به، فإن المدعى عليه يحلف، ولا يعاقب المدعي، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين حلف المدعي واستحق.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>