للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في إحياء الموات]

وموات الأرض لم يُعمر منها. وإحياؤها: عمارتها.

وكُلما بعُد عن العُمران ممّا تقلُّ فيه الرغبة والتنافس، فمن أحياهُ فهو له، ولا يحتاج فيه إلى إذن الإِمام، مِن أي أرضٍ كانت، عُنوةٌ أو صُلحًا أو أرضٌ أسلم عليها أهلها, لقوله عليه السلام: "مَنْ أحيا أرضًا مواتًا فهي له" (١).

وإحياؤها يكونُ بعشرة أشياء: سبعةٌ مُتفقٌ عليها في المذهب، وثلاثةٌ مُختلَفٌ فيها.

[فالمُتفق عليها] (٢): تفجير الماء فيها بحفر بئر، أو شقِّ نهر، أو شقِّ عين.

والثاني: إخراج الماء عن غامرها.

والثالث: البناء.

[و] (٣) الرابع: الغرس.

[و] (٤) الخامس: الحرث، وتحريك الأرض [بالحفر] (٥) ونحوهِ.

[و] (٦) السادس: قطع غياضها وشعاريها.


(١) تقدم.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: بالحرث.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>