للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

فيمن وهب لرجلٍ شيئًا, ولم يقبضهُ الموهوب [له] (١)، حتى فوتهُ الواهب.

فلا يخلو تفويتهُ لهُ مِن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن [يفوتهُ] (٢) ببيع.

والثانى: أن [يُفوته] (٣) بهبة لغير الأوّل.

والثالث: أن [يُفوته] (٤) بعتق أو إيلاد إن كانت أمة.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا فوَّتهُ بالبيع، فلا يخلو الموهوب له من أن يكون عالمًا بالهبة أو غير عالم:

فإن كان عالمًا, ولم يُنكر: فالبيع نافذٌ اتفاقًا، ويسقط حقَّهُ مِن غير ما وُهب لهُ، باعهُ بقدر ما وُهب لهُ أو بعد طول، وإنمَّا الخلاف في الثمن، هل يكون للموهوب أم لا؟

فابن القاسم يقول: إنَّ الثمن له.

وأشهب يقول: إنَّ الثمن للواهب، ولا شىء للموهوب لهُ، والقولان منصوصان في "كتاب الصدقة" مِن "المُدوَّنة". فإن علم بالهبة ولم يعلم بالبيع، فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلّها قائمة مِن "المُدوَّنة":

أحدها: أن البيع ماضٍ، والثمن للموهوب لهُ، وهو قول ابن القاسم


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: يفيته.
(٣) في هـ: يفيته.
(٤) في هـ: يفيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>