للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "كتاب الصدقة"، وسواءٌ باعها بعد الهبة أو بفور الهبة.

والثانى: أن البيع مردود، باع [مغافصة] (١) أو بعد حين، وهي رواية [ثابتة عن أصبغ وعبد الملك بن الماجشون] (٢) عن مالك، وهو ظاهر "المُدوَّنة"، في أنَّ الهبة تلزم العقد، ولا رجوع فيها للواهب إلا أن يردَّها الموهوب لهُ ولم يقبلها.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يبيعها مغافصة أو بعد التمكُّن:

فإن باعها مغافصة رد البيع.

وإن باعها بعد التمكن من القبض نفد البيع، وهو قول أصبغ.

وسبب الخلاف: هل عقد الهبة أقوى والحوزُ فرع؟ وهو المشهور.

أو الحوز أقوى من عقد الهبة، وهو مذهب العراقيين.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا فوَّتها بالهبة لغير الأول، فقبضها [الآخر هل] (٣) الأول أولى بها أو الثاني؟ فالمذهب على قولين منصوصين في كتاب "العتق الثاني" من "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّ الأول أحق بها من الثاني، وهو قول ابن القاسم.

[والثانى] (٤): [أن] (٥) الثاني أحقُّ بها، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: ما قدمناه، هل عقدُ الهبة أقوى أو الحوز أقوى؟

والجواب عن الوجه الثالث: إذا فوَّتهُ بالعتق، إذا كان عبدًا أو بإيلاءٍ إن


(١) في أ: بفور الهبة.
(٢) في أ: "ثابت وعبد الملك بن الماجشون" وفي جـ: "ثابتة عن عبد الملك بن الماجشون".
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>