للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة

إذا وطئ السيد مُكاتبتهُ.

[وفي هذه المسألة] (١) أربعة أسئلة:

الأول: إذا وطئ السيد مُكاتبتهُ.

الثاني: فيما إذا وطئ السيد مُكاتبة [مكاتبه] (٢)، [هل يدرأ عنه الحد؟] (٣).

الثالث: إذا وطئ السيِّد أمة مُكاتبه [فحملت] (٤).

والرابع: في المُكاتب إذا وطئ مكاتبتهُ.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا وطئ السيد مكاتبتهُ. فلا يخلو من أن تكون حائلًا أو حاملًا:

فإن كانت حائلأ ولم تحمل مِن وطئه فإنَّها تستمر على كتابتها ثُمَّ لا تخلو مِن أن يكون السيد أكرهها على الوطئ أو طاوعتهُ:

فإن أكرهها على نفسها فلا تخلو مِن أن تكون بكرًا أو ثيِّبًا:

فإن كانت بكرًا فعليهِ ما نقصها.

وإن كانت ثيِّبًا فهل يغرم بالنقص شيئًا أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":


(١) في هـ: وفي هذا الباب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>