للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في معرفة من يجب عليه السجود]

ولا يخلو قارئ السجدة من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون في صلاة نفل أو فرض، أو يكون في [غير صلاة] (١).

فإن كان في نفل: فلا خلاف أنه يسجدها إذا قرأها، فإن نسى أن يسجد لها: فلا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يذكر قبل أن يتطاول في القراءة بعدها.

أو [ذكر] (٢) بعد أن أطال في القراءة بعدها.

أو بعد أن ركع ولم يرفع.

أو بعد الرفع من الركوع.

فإن ذكرها بعد أن جاوزها بالآية والآيتين [يسجد] (٣) ولا يعد لقراءتها.

فإن [ذكر] (٤) بعد أن أطال القراءة بعدها أعاد قراءتها وسجد، ولكن يعيد قراءة [الآية] (٥) التي فيها السجدة، ولا يقرأ السجدة وحدها.

واختلف إذا ذكرها وهو راكع هل يرفع ويعيد قراءتها في الثانية، أو


(١) في ب: غيرهما.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: سجد.
(٤) في ب: ذكرها.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>