للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة

في عتق أحد الشريكين حصَّتهُ له في عبدٍ بينهُ وبين غيره فلا يخلو ذلك [من] (١) ستة أوجه:

أحدها: أن يكون بين حرين مسلمين.

والثانى: أن يكون بين مملوكين مسلمين.

والثالث: أن يكون بين حُر ومملوك.

والرابع: أن يكون بين محجُورٍ عليهِ [ومطلوقُ] (٢) اليد.

والخامس: أن يكون بين نصرانيين.

والسادس: أن يكون بين مسلم ونصرانى.

والعبد في جميع ذلك مسلم أو نصرانى.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان العبد بين أشراكٍ مسلمين، فأحدث أحدهما في حقه عقدًا من عقود الحرية، فلا يخلو ما أحدثه من أربعة أوجه:

إما أن يكاتب، أو يدبر، أو يعتق إلى أجل، أو يعتق ناجرًا.

فأما الكتابة فباطلة، لاستحالة [كتابة بعض] (٣) عبد، لاختلاف صفة الاستسعاء هذا يستسعيه على النجوم، وهذا يستسعيه على الدوام، وذلك مخاطرة ومقامرة [وهو] (٤) من أكل المال بالباطل.


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: ومطلق.
(٣) في أ: بعض كتابة.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>