للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التدبير إذا دبر أحد الشريكين حصته، هل يجوز [له] (١) ذلك ابتداءً أم لا؟ قولان، سواء كان ذلك بإذن شريكه أو بغير إذنه، والقولان قائمان من "المُدوَّنة".

[لأن] (٢) تدبير البعض يؤدى إلى بيع المدبر على القول بالمقاواة على ما سيأتى إن شاء الله تعالى.

وعلى القول بأنهُ لا يجوز ابتداءً، فإذا وقع ونزل، هل يُردُّ التدبير أو يمضي؟

والتفصيل بين أن يكون الشريك الذي دبر موسرًا أو معسرًا، فيمضى [على الموسر وفي المعسر] (٣) قولان:

أحدهما: أنه يمضي، وهو مذهب "المُدوَّنة".

والثانى: أنه يرد التدبير، وهو قول سحنون في "العُتبية".

وعلى القول بإمضاء التدبير [مع] (٤) اليُسر اتفاقًا [و] (٥) مع العسر، على قول فما حكم حصةُ المتمسك بنصيبه؟ فالمذهب على خمسة أقوال:

أحدها: أنه يقوم عليه حصته، ولا يقاويه، وهو قوله في باب "عتق المديان"، في كتاب "العتق الأول".

[حيث] (٦) قال: ولقد سمعته ونزلت، فأما التدبير الذي دبره كله،


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: و.
(٣) في أ: مع اليسر وفي العسر.
(٤) في أ: في.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>